المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 18/02/1427هـ
السؤال
نحن في الولايات المتحدة، وقد زار رئيس مدينتنا -وهو يهودي- المسجد؛ لكي يلقي كلمة للمسلمين بعد صلاة الجمعة، وعند زيارته حضر صلاة الجمعة في الصف الأول، وصلّى مع المسلمين، وقد تم ذلك بموافقة إمام المسجد، فهل يجوز لغير المسلم أن يصلي مع المسلمين في مثل هذه الظروف؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز لغير المسلم -كاليهودي والنصراني- دخول مساجد المسلمين، فلقد كان الحبشة -وهم نصارى- قد ضربت لهم خيمة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وإذا جاز لهم دخول المسجد فلا يجوز منعهم من الصلاة مع المسلمين -إن رغبوا- ولكن لا أجر في صلاتهم تلك، وإنما هي مجرد حركات لا غير؛ لقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء:48] وهم مشركون وإن كانوا أهل كتاب؛ لأنهم يقولون: عزيرٌ ابن الله. والمسيح ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وتألف الكافر للدخول في الدين، أو دفع أذاه عن المسلمين مطلوب شرعاً. والله أعلم.