المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 11/2/1427هـ
السؤال
أود السؤال عن الحكم المفصل لصلاة المرأة في المسجد جماعة، وهل للزوج منعها في حال إهمال واجباتها؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري (900) ، ومسلم (442) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، فصلاة المرأة في المسجد مشروعة، فلها أن تخرج للصلاة مع الجماعة في المسجد بشرط أن تعتزل الرجال، وتلتزم الحجاب، وألا يترتب على خروجها تضييع لحق الزوج والأولاد، وأن يكون بإذن الزوج، فإن كان في خروجها إهمال لحق الزوج، أو الولد، جاز له أن يمنعها منه، فإنْ خرجت أثمت؛ لأنها تركت واجباً لأجل عمل أكثر ما يقال فيه إنه مستحب.
ولتعلم المرأة مع كل هذا أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد- كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الصريح- عن امرأة أبي حميد الساعدي -رضي الله عنها- أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي". أخرجه أحمد (27090) ، وابن خزيمة (1689) . وابن حبان (2217) ، وله شاهد من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عند أبي داود (570) . والله أعلم.