المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 15/02/1427هـ
السؤال
اشتريت منزلاً تم تسديد ثمنه على دفعتين، الدفعة الأولى نقداً، والثانية عن طريق قرض من البنك بالتقسيط، وقد سُجل المنزل باسم أختي لأخذها القرض من البنك؛ (لأني مسجل بجمعية، ولا يحق لي أن أسجله باسمي) ، ثم أخذت مبلغاً من المال من أختي لإتمام كسوة المنزل وفرشه وبدون أي اتفاق، كما بدأت أختي بمساعدتي بدفع بعض أقساط البنك، وأيضاً بدون أي اتفاق، والآن بعد مرور خمس عشرة سنة أخذت أختي تطالبني بالبيت بنسبة ما دفعته في الماضي، أي أنها افترضت أنها دفعت نصف ثمن البيت في الماضي، وتطالبني بنصف قيمته في الوقت الحاضر.
ما حكم الشرع في هذا الموضوع، وباعتبار عدم وجود اتفاق؟ وهل يحق لها أخذ نصف قيمة المنزل في الوقت الراهن، أو استرداد المبلغ الذي دفعته، أو أخذ مبلغ يعادل المبلغ الذي يعطيه البنك كقرض في الوقت الراهن؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فحكم الشرع هو أن المسلمين على شروطهم، فالمال الذي دفعته لك أختك وأعطتك إياه لا بد أنك فهمت منه شيئاً وهي أيضاً فهمته، ووقع في نفسيكما هل هو هدية من أختك أم أنه قرض أم أنه مشاركة؟ فإذا كان هذا هدية من أختك فلا شيء لها في البيت، وإن كان قرضاً فعليك أن ترد لها المال الذي أعطتك إياه، وإذا كان مشاركة من أختك معك فإنها تكون شريكة لك في هذا البيت بنسبة المال الذي دفعته، وأنتما أدرى بما بينكما فاتقيا الله وتحاسبا في هذه الدنيا قبل أن تُحاسبا في الآخرة، وكل إنسان يعرف ما بينه وبين صاحبه، فأنت تعرف ما تريد أختك، وأختك تعرف ما تريد أنت أيضاً، فعليكما أن تتقيا الله وأنتما إخوان، وبينكما رحم، وبينكما مودة، وبينكما صلة، فلا تختلفا في حطام الدنيا وأنتما بدأتما حياتكما بمحبة ومودة، فاستمرا على ما أنتما عليه من الثقة فيما بينكما، وتصافيا فيما بينكما، واصطلحا، فإن لم يظهر لكما فيما بينكما أن هذا قصد به قرض أو مشاركة أو نحو ذلك، فعليكما أن تصطلحا فيما بينكما؛ والصلح خير، ويحلل كل منكما الآخر، الأخت تحلل أخاها، والأخ يحلل أخته، وتتفقا على شيء تصطلحان به فيما بينكما. هذا فيما يظهر لي هو الأولى والأسلم لذمة كل منكما، والله ولي التوفيق.