المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 27/2/1425هـ
السؤال
هل القطن تجب عليه زكاة؟ مع العلم أنه محصول رئيسي، وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها؟، وهل تحسم المصاريف قبل الزكاة أم بعدها؟ -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: (ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر، والقطن؛ لأنه ليس بحب، ولا ثمر، ولا هو بمكيل، ولا تجب فيه الزكاة كالخضروات) ، قال أحمد - رحمه الله-: (ليس في القطن شيء، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقيل فيه الزكاة، والقول الأول قول الجمهور) . والله أعلم.