حلق شعر الميت

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 17/7/1424هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما حكم حلق لحية الميت وشاربه؟

الجواب

اللحية لا يجوز حلقها لا من الميت ولا من الحي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" رواه البخاري (5892) ، ومسلم (259) ، وفي لفظ للبخاري (5893) ومسلم (259) : "وأعفوا اللحى"، وفي لفظ عند مسلم (259) : "وأوفوا اللحى" وفي لفظ آخر عند مسلم (259) : "وأرخوا اللحى.."، وأما الشارب فإذا كان طويلاً فيحسن أخذه، أو أخذ شيء منه تخفيفاً للميت، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015