أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري (5892) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه، ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستثن حالاً من حال.

[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن عثيمين -رحمه الله- (11/127) ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015