المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 29/4/1422
السؤال
امرأة اشترت قطعتي أرض ولم تنو بها التجارة، هل عليها زكاة؟
الجواب
لا زكاة فيها حتى تُباع، فإذا باعتها أخرجت زكاة سنة واحدة، فإن عمرتها فلا زكاة فيها، وإن أجَّرتها فالزكاة في أُجرتها إذا حال عليها الحول.