المجيب د. فهد بن عبد الرحمن المشعل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 24/7/1422
السؤال
إذا دخل من فاتته الصلاة، ووجد شخص يتمّ ما فاته هل يجوز لمن فاتته الصلاة أن يدخل مع المتم؟ أم أنه ينتظر لدخول أحد فاتته الصلاة؟ أم يصلي أم ماذا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
أجاب عن هذا السؤال بعينه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بما نصه:
(إذا جاء المسبوق المسجد، وقد صلى الناس، ووجد مسبوقاً يصلي شرع له أن يصلي معه، ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء) . (مجموع الفتاوى 1/455) .
وفي موضع آخر قال: (يجوز الائتمام بمن دخل المسجد وقد سلم الإمام، بمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام وقام يقضي ما بقي من صلاته) المرجع السابق 1/444.