المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 18/4/1423
السؤال
أرجو أن تفيدنا في معرفة الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
تنقسم جراحة التجميل قسمين: القسم الأول: الجراحة التي يحتاج إليها الإنسان لوجود عيوب خلقية ولد بها الإنسان كالتصاق أصابع اليدين أو الرجلين، أو عيوب ناشئة عن الآفات المرضية التي تصيب الجسم كعيوب صيوان الأذن الناشئة عن مرض الزهري أو السل.
ويلحق بهذا القسم العيوب الطارئة على الجسم كالتشوهات الناشئة عن الحروق والحوادث، فهذه العيوب التي تصيب الجسم يتضرر بها الإنسان حساً ومعنى، وإصلاحها إنما هو من باب العلاج وليس فيه تغيير لخلق الله ولا تطلب زيادة الحسن، وإنما جاء الحسن تبعاً، وبالتالي فليس هناك حرج شرعي في إجراء العمليات الجراحية لإزالة هذه العيوب.
القسم الثاني: الجراحة التجميلية التي يقصد بها تحسين المظهر وتحقيق صورة أجمل وأحسن، ومن ذلك ما يسمى بعمليات تجديد الشباب، فيبدو المسن بعدها وكأنه في ريعان الشباب، ومن صور هذا القسم:
1-عمليات تجميل الأنف بتصغيره أو تغيير شكله عموماً.
2-تجميل الثديين بتصغيرهما إن كانا كبيرين، ونحو ذلك.
3-شد تجاعيد الوجه ليظهر صاحبه وكأنه أصغر بكثير من سنه الحقيقي.
والجراحة في هذا القسم مشتملة على تغيير خلقة الله، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، وبالتالي فيكون داخلاً في عموم قوله -سبحانه وتعالى- حكاية عن إبليس "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" [النساء: 119] .
وكذلك فإن فاعله داخل في اللعن الوارد في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلعن المتنمصات، والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله" رواه البخاري (5939) ومسلم (2125) .
والأدلة على حرمة هذا القسم قد ذُكرت في إجابة سابقة في هذا الموقع بعنوان (عملية تجميل الأنف)