لبس المرأة للبنطال

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها

التاريخ 15/5/1422

السؤال

ما حكم لبس بنطلون الـ (جينز) وملابس الـ (تي شيرت) للمرأة والفتيات، وما يجسّد العورة وإن كان بين النساء؟ فإن ذلك قد أدى إلى ظهور الفتن، وإثارة الغرائز.

الجواب

لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه، أو رقّته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال، والقدوة السيئة للنساء ا. هـ.

وينبّه على أن بنطلون (الجينز) ، و (التي شيرت) من ملابس الإثارة والإغراء، لأنها تحدد حجم الأعضاء، وتستر ما فيها من عيوب؛ ولذا لا يجوز للمرأة لبسها إلا على سبيل الإغراء والإرضاء لزوجها فقط. وليس لها أن تبدو بها أمام الرجال أو النساء، لما في ذلك التبرج والفتنة، وهتك الحياء. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015