المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة
التاريخ 11/1/1425هـ
السؤال
ما حكم لبس الألماس للرجال؟ كساعة أو غيرها؟
الجواب
الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي (1770) ، والنسائي (5161) ، وأبو داود (4232) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.