المجيب ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 26/12/1425هـ
السؤال
عندي سؤال عن الملاعنة بين الزوجين.
فالرجل الذي يرى زوجته ترتكب فاحشة الزنى يقسم أربع مرات أنه شاهدها والخامسة تحل عليه لعنة الله إن كان كاذبا. لكن على فرض أن رجلا ملَّ من زوجته لأي سبب كان، ولنفترض أنه يتهمها بالزنى كذبا عليها. فيقسم أربع مرات بذلك. وبعد ذلك تصبح الزوجة أمام خيارين: الاعتراف الكاذب بالزنى وتواجه العقاب المحدد، أو تحلف هي أربع مرات وتطلق تلقائيا من زوجها وتلغى كافة حقوقها لديه. وهذا تهديد للزوجة بإمكانية حرمانها من حقوقها والتخلي عنها بدون دليل إدانة أو تعويض. ثم هل للزوجة حق مماثل إذا وجدت زوجها يزني؟ هل يجوز لها أن تقسم أربع مرات عليه بذلك؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما افترضته - أخي الكريم- بعيد الوقوع؛ لأن الإقدام على الملاعنة عسير على النفس حتى على غير المتدين، إلا أن يدرأ عن نفسه حد زنى المحصن، وهو الرجم فتصور أن يقدم عليه الإنسان كاذباً، أما أن يقدم عليه الرجل وهو كاذب لأجل بعض الحقوق الدنيوية اليسيرة كنفقة أو مؤخر صداق، فهو بعيد الوقوع، وإن وقع فليس بظاهره، ثم من قال إن المرأة وحدها تغرم بسبب الملاعنة، بل الرجل يغرم، فإنه يخسر المهر الذي قدمه للمرأة، كما أن الولد الحاصل بينهما ينفى نسبه عن الملاعن إذا لاعن عليه، فالرجل غارم أيضاً، بالإضافة لما يلحقه في عرضه من نسبه، وربما يلحق عائلته، مما يجعل فكره أن الزوج يقدم بسهولة على الملاعنة لأجل التخلص من حقوق الزوجة ضعيف. وليس للزوجة أن تقسم أربع مرات إذا رأت زوجا يزني؛ لأن الملاعنة أصلاً إنما شرعت لأجل نفي الولد، وهذا أمر غير متصور في زنى الزوج. والله أعلم.