المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 2/1/1425هـ
السؤال
أحب فتاة وتحبني، ربطتنا علاقة لها أكثر من عشر سنوات، نريد الزواج، وأبوها يرفض لمشاكل بينه وبين بعض عائلتي، مما نتجت عنه قطيعة بينه وبين معظم أهل بيتي، قررنا الزواج عن طريق القاضي. ما حكم ذلك؟ وهل فيه عقوق لوالدها إذا تزوجتها عن طريق القاضي؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فقد جاء في السؤال ارتباط علاقة حب منذ سنوات بين السائل وفتاة، ومعلوم أن الإسلام في تنظيمه لعلاقات أفراده حَرَّم خلوة الرجل بالمرأة كما قال - عليه الصلاة والسلام-:" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه البخاري (5233) ومسلم (1341) .
وحرّم الاستمتاع بالمرأة الأجنبية بالكلام أو النظر كما قال - تعالى-: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " [سورة النور:30] ، وبعد هذا التنبيه، فإنه إذا تقدم للمرأة رجل كفء لها وأراد الزواج منها بمهر مثلها، ورغبت هي أيضاً في الزواج منه باقتناع تام فإنه يجب على وليها تزويجها منه، فإن منعها فهو عاضل لها، فتنتقل بموجبه الولاية عنه؛ لأنه حق واجب عليه امتنع من أدائه.
فلا حرج عليكما في التقدم للقاضي ليتم عقد النكاح بينكما عن طريقه، وليس هذا من العقوق، ولكني أحب للسائل أن لا يبدأ حياته الزوجية بدعوى قضائية، وليحاول استرضاء والد الفتاة وإقناعه عن طريق بعض معارفه ومن يستحي منهم؛ ليكون ذلك أدعى لدوام الوفاق والبعد عن التنافر، والله الموفق.