المجيب محمد بن سليمان المسعود
القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 17/8/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا كنت في بلد لا تطبق الشريعة الإسلامية، وحدث اعتداء على حد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ مثل زنا الزوجة وبيان حملها من غير زوجها، فهل على زوجها أو أهلها تطبيق حد الرجم أو قتلها؟ أم ماذا؟ وماذا نجيب من قال بتوقيف الحدود في زمن السلطان عبد الحميد؟ أرجو التفصيل قدر الإمكان. وجزاكم الله كل الخير عنّّا.
حفظك الله.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
حيال ما ذكره السائل إذا كان في بلد لا تطبق الشريعة الإسلامية، وأنه هل له أن يقيم الحدود أو حد الرجم أو ماذا؟
أقول: كما هو معلوم أن هذه الحدود يجب إنفاذها كما أمر الله تعالى، أما من يتولى إنفاذها فإن ذلك إلى ولي أمر المسلمين، وهذا كما دلت عليه النصوص من الأمر بطاعة ولي الأمر، ولأن إنفاذ الحدود دون الرجوع إلى الحاكم أو ولي الأمر يفضي إلى مفاسد عظيمة، وينشأ عنها من سفك الدماء وغير ذلك، ولأن إقامتها يتطلب معرفة شروط ذلك، ومن ينطبق عليه الحكم الشرعي، وهذا يتطلب وجود الحاكم الشرعي - العالم بذلك، وأما كون السائل يقيم في بلد لا تطبق الشريعة، ومعناه أنه لا يوجد الحاكم الشرعي، وحصل ما حصل من زنا الزوجة، فإن عليه أن يفارقها "عن الجماع" حتى تضع حملها، وإن شاء بعد ذلك فارقها بالطلاق، أو أن تبقى في عصمته، وذلك بعد أن تتوب التوبة النصوح، أما الولد فلا ينسب إلى الزوج؛ وذلك ما دام أن هذا الحمل حمل سفاح - عياذاً بالله من ذلك.
وعقوبتها وأمرها إلى الله تعالى، ولكن له أن يعاقبها بالهجر وغير ذلك من العقوبات التي يحصل بها ردعها وتأديبها، وعليه أيضاً بذل الأسباب لحفظ زوجته من الوقوع في مثل هذا المنكر والذنب العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح حالهما، والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد.