هل تقدر دية القتيل بالذهب؟

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ 21/3/1425هـ

السؤال

حدث حادث سيارة وتوفي على إثره شاب مسلم، ولأن البلد لا يوجد فيه تأمين بل يعمل به بمبدأ العشائر فقد طلب أهل القتيل ما يعادل: 3000 دولار، وقد دفعتها لهم، وقد لاحظت في فتوى أن الدية 4250غم ذهباً، فهل يكفي ما تم؟ أم يجب علي سداد الباقي؟ مع العلم أنه الآن من المستحيل معرفة عنوانهم بعد الحرب، والمبلغ أكبر من أن أجمعه، ولو في عشرين سنة فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب

الإجابة عن الشق الأول من السؤال: الأصل في دية المسلم الحر هو الإبل، هذا هو الأصل، ومقدارها مائة من الإبل كما في حديث عمرو بن حزم - رضي الله تعالى عنه-، الذي رواه النسائي (4853) وغيره وأما بالنسبة للذهب والفضة والبقر والغنم، والحلل فهذه ليست من أصول الدية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا إذا تراضى أهل المقتول والقاتل على غيرها من الذهب والفضة، أو غيرها من البقر، أو الغنم، أو الحلل، وتصالحوا عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا تشاحوا فإنه يرجع إلى الإبل، وما دام أن السائل في بلد مسلم فإنه ينظر إلى حكم المحكمة، فإن كانت المحكمة حكمت فإنه يرجع إليه، وإذا لم تكن المحكمة حكمت شرعاً بشيء فإنه يرجع إلى ما ذكرت، وعلى هذا فعليه إن لم يكن هناك حكم شرعي أن يتصل بهم وأن يتراضى معهم، فإذا لم يكن يعرفهم فإنه يتصدق بما لم يدفعه لهم من الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015