المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 01/09/1426هـ
السؤال
ما حكم الشرع في رجل يجري إزالة للوز بطريقة شعبية، وكان يزاول هذه المهنة لمدة طويلة، ويجري هذه الجراحة أو العملية للصغار والكبار، ويكتب الله لهم السلامة والعافية بفضله عز وجل، وقدر الله أن مات أحد الأطفال بعد إجراء هذه العملية له، والذي قام بإجرائها على النحو الذي كان يجريها دائما.
وقد طالب والد الطفل بدية طفله الذي توفي إثر النزيف الناتج عن هذه الجراحة، وقد ذهب هذا الرجل ووالد الطفل إلى المحكمة الدستورية (غير الإسلامية) ، وقضت بأن عليه أن يدفع دية رجل كامل، وقد اتصل هذا الرجل بأقاربه ليساعدوه في دفع الدية، فنود أن نعرف حكم الشرع في المسائل التالية:
أولاً: هل يعتبر هذا الحادث قتلاً خطأ أم ماذا؟ وهل يضمن الرجل هذا الطفل؟ وما ديته في هذه الحالة إذا كان يضمنه؟
ثانياً: هل يجوز الاحتكام إلى المحكمة غير الإسلامية (أو المدنية) في حالة وجود محاكم شرعية في المنطقة؟ وماذا يفعل الرجل إذا رفض ذوو الطفل سوى الاحتكام إلى المحاكم غير الشرعية؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالطبيب الذي لم يحصل على شهادة في الطب من جهة أكاديمية، وإنما تعلم هذا الفن عمن سبقه ممن كان يتقن هذا العمل عن طريق أدوية يصنعها من الأعشاب والنباتات، أو عن طريق كي مناطق معينة من الجسم، أو بطريق أخرى -كما ذكر في السؤال- من الوسائل التي لم تعد تستخدم في الطب الحديث.
فهذا إن كان صاحب خبرة تامّة، ومارس علاج المرضى فشفوا فإنّ حكمه حكم الطبيب النظامي؛ إذ حَدّد الفقهاء حذق الطبيب بأنه الذي يعرف العلة ودواءها، وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق، ولأن الطبيب النظامي لا يوجد في كل مكان، بل ما تزال جهات كثيرة تعاني من نقص في الأطباء، وفي بعض الإحصاءات أن نسبة الأطباء في الأرياف في الدول النامية طبيب واحد لكل عشرين ألف نسمة، بينما هي في المدن طبيب لكل خمسمائة نسمة، ومن هنا يحتاج الكثيرون إلى مراجعة هؤلاء الأطباء الشعبيين.
والدراسات الحديثة تثبت منافع عدة ونتائج طيبة لجملة من الممارسات الطبَّية القديمة، بل أنشأت لهذا الغرض جامعات في عدد من الدول كالهند والصين.
ولكن لا بد أن يكون عمل الطبيب الشعبي هذا لم يخالف فيه الطريقة والأصول الفنية التي يتبعها أمثاله، فإن كان قد قصر أو تعدى فإنه يضمن وإلا فلا.
وضمانه إذا أخطأ يكون بالدية
أما لو مارس العمل المعتاد فأدى ذلك لتلف المريض فلا شيء عليه.
قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية؛ لأنه في معنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء..الخ) [بداية المجتهد (31312) ] .
ويدل له مفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً: "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" أخرجه أبو داود (4586) ، النسائي (4830) ، وابن ماجة (3466) ، والحاكم في المستدرك (4/212) ، وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.