المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 27/3/1423
السؤال
ما حكم قتل المرتد من دون إذن الإمام؟
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد: الأصل أن إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وإثبات موجبها هو من اختصاص الإمام وله إنابة غيره في ذلك؛ لأن ترك الناس ينفذون الأحكام بأنفسهم يؤدي إلى حصول الفوضى فيعتدي بعض الناس على بعض، ثم يتذرعون بأن المجني عليه ارتكب حداً.
وحتى لو أثبت الفاعل أن المجني عليه قد ارتكب ما يوجب الحد، فإن لولي الأمر أن يعزره على فعله؛ لأنه افتيات عليه فيما هو من اختصاصه.
ومع ذلك فقد يسوغ أحياناً أن يقيم الحد غير الإمام إذا لم يترتب على ذلك مفسدة عامة ولا خاصة وأثبت المنفذ موجب الحد، فإن رجلاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فأخذ المعول فوضعها في بطنها واتكأ عليها وقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي، فقال:" ألا اشهدوا أن دمها هدر". (سنن أبي داود 4361) ، (سنن النسائي 7/107) ، و (الحاكم 4/354) ، وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر:" رواته ثقات".
وجندب - رضي الله عنه - قتل ساحراً عند الوليد بن عقبة دون إذنه (البيهقي 8/136) (ابن أبي شيبة 10/135) .
والمرتد لابد أن يستتاب ويدعى للإسلام قبل أن يقتل، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد.