اقتناء التحف والآثار

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ السيرة والتاريخ والتراجم/التاريخ: حوادث وعبر

التاريخ 28/1/1424هـ

السؤال

ما حكم الشرع في اقتناء تحفة أثرية متمثلة في خنجر بقيمة 15000بحجة قيمته التاريخية؟ وما ضوابط الاهتمام بعلم الآثار.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد فاقتناء التحف الأثرية لا مانع منه ولو كانت ثمينة غالية القيمة، لأن الله تعالى أمر عباده بالنظر في حال من سبقنا من أمم غابرة ماضية، قال تعالى:"فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ" [الحج:45-46] ، أي فينظروا ما حل بالأمة السابقة المكذبة من النكال، ولما جاء عن التابعين من احتفاظهم بآثار بعض الصحابة، لكن ذلك مشروط بما يلي:

(1) ألا يعتقد فيها معنى شرعياً كالتبرك بها، أو تقديسها، ولما طلب بعض الصحابة من النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها قال: "قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة" الترمذي (2180) بسند صحيح.

(2) ألا يورث اقتناؤها والعناية بها معنى محذوراً من عصبية لفئة معينة أو حمية لدعوى جاهلية.

(3) ألا تشتمل في نفسها على محذور كأن تكون على شكل تصوير لحيوان مثلاً لما روي مسلم (969) ، عن علي مرفوعاً "لا تدع صورة إلا طمستها".

(4) ألا تكون شعاراً للكفر أو للكفار، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه الضوابط واردة على الاهتمام بعلم الآثار، إضافة إلى التزام الهدي النبوي في خاصة بعض الأمور نحو ما ورد من عدم الشرب من آبار ثمود سوى بئر الناقة، وعدم دخول ديار الظالمين إلا باكين والله الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015