المجيب عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السيرة والتاريخ والتراجم/الصحابة الكرام
التاريخ 24/2/1424هـ
السؤال
هل هناك إجماع من الصحابة -رضي الله عنهم- في تكفير مانعي الزكاة في وقتهم؟ بحيث إنهم قاتلوهم قتال ردة ولم يفرقوا بينهم؟ وأرجو التنبيه بأن السؤال في الصحابة وعن تكفيرهم لمانعي الزكاة لا عن قتالهم لهم خصوصاً لا من بعدهم، وإذا كان إجماعاً فمن نقله؟ وإذا كان خلافاً فمن خالف من الصحابة؟ وما سبب مناط التكفير؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بداية أود أن أشكر الأخ الكريم على حرصه على البحث عن كلام أئمة السنة في مثل هذه المسائل الكبار، والسؤال ينبئ عن سائله، ففيه من الدقة ما يدل على خير، أسأل الله لي وله العلم النافع والعمل الصالح، وبعد:
يا محب، فاعلم أن هذه المسألة التي سألت عنها من المسائل الكبار التي اختلف فيها كلام الأئمة، ونصوص المتقدمين في هذه المسألة -مسألة كفر تاركي الزكاة- ليست كثيرة، بخلاف كلام المتأخرين فهو مفصل، وأكثر من وقفت على كلامه عنها -حسب علمي- إمامان:
الأول: الخطابي (ت:388هـ) -رحمه الله-والذي تتابع على نقله جمع من الشراح المتأخرين كالنووي في شرحه على مسلم (1/202) ، وابن حجر في الفتح (12/277) ، وغيرهم.
الثاني: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ولكن كلامه متفرق ففي بعضه إشارات إلى أنهم -أعني مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة- كفار، وفي مواضع من كلامه ليس كذلك، وسأذكر لك بعض المواضع بعد قليل.
ونظراً لتشعب المسألة وطول تفاريعها، أذكر لك خلاصة ما وقفت عليه في هذا المقام:
(1) يوجد طوائف من الذين قاتلهم الصديق والصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-، لا شك في كفرهم، كبني حنيفة الذين آمنوا بنبوة مسيلمة.
(2) أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب قتال مانعي الزكاة بعد الشبهة التي عرضت للفاروق -رضي الله عنه-، ثم أزالها الصديق -رضي الله عنه-.
(3) أن أهل السير والتاريخ اختلفوا في حال مانعي الزكاة، وصفة قتالهم، وبسبب ذلك اختلف أهل العلم، هل وقع إجماع على كفرهم أم لا؟:
فالمشهور عند كثير من أهل العلم أنه لم يقع إجماع على كفرهم، وأنهم غير كفار.
وذهب آخرون إلى أن إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- واقع أيضاً على كفرهم، وأشهر من ينتصر لهذا الرأي: أئمة الدعوة النجدية.
يوجد في كلام أبي عبيد في (الإيمان) كلام في كفرهم على منع الزكاة، ولكنه يحتمل التأويل.
للاستزادة: النبوات لابن تيمية (ص:140) منهاج السنة (7/217) (6/348) (4/494) (8/324-327) مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/556-530) الفتاوى الكبرى (4/259) مصباح الظلام للشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (359) [وهنا نقل عن ابن تيمية في هذه المسألة هو أصرح ما نقل عنه في تكفير مانعي الزكاة] الدرر السنية (10/40-104-178-180-311) ، والله أعلم.