المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/مسائل متفرقة في الآداب والسلوك والتربية
التاريخ 13/04/1426هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلاً يتبع حمامة: "شيطان يتبع شيطانة"، وذكر ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أن اللعب بالحمام من خوارم المروءة، فما حكم تربية الحمام وبيعه؟ وهل يجوز اللعب به إذا لم يله عن الصلاة؟ وإذا صاد حمامي من حمام الجيران فهل يجوز أخذه؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فخوارم المروءة ليست فعل المحرمات، وإنما هي ما يترفع عن فعله أهل الذوق التام، والوقار والرزانة، ولا شك أن اللعب بالحمام من خوارم المروءة بهذا الاعتبار، وقد يكون حراماً إذا تضمن الاطلاع على عورات المسلمين أو إيذائهم.
وأما من اتخذ الحمام يقصد تكاثر فراخها ليبيعها، أو ليأنس بها، أو لمصلحة أخرى، فلا مانع منه، ولا يكون من خوارم المروءة، واللّعب بالحمام إذا لم يتضمن محرمًا فليس بحرام في نفسه، وإن كان أهل الوقار يترفعون عنه.
ومتى اصطاد حمامك حمامًا مملوكًا وجب عليك رده لصاحبه إن عرفته، أو إطلاقه ليعود بنفسه لصاحبه، ولا يسوغ لك حبسه عندك، أو إعطاؤه ما يمتنع بسببه من العودة لمالكه؛ لأن هذا من أخذ المال بغير حق. وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.