المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ استشارات نفسية وتربوية/أخرى
التاريخ 13/08/1425هـ
السؤال
هل الممسوس مجنون؟ وهل إذا كان الممسوس مجنونًا يرفع عنه القلم، فلا يعاقب ولو كانت الجناية قتلاً؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فليس كل ممسوس مجنونا، وإنما يكون الممسوس مجنونا إذا كان ذلك يغلب على عقله، فلا يعي معه ما يأتي وما يذر، سواء كان مسًّا مطبقًا أو متقطعًا، ففي هذه الحالة يرفع عنه القلم ما دام لا يعقل، فإذا عاد إليه عقله ترتبت عليه الأحكام.
أما تصرفاته حال جنونه فتختلف، إذ منها ما هو حق لله تعالى، ومنها ما هو حق للآدمي، ومنها ما هو مشترك، فحقوق الله تعالى عفو، وأما حقوق الآدميين فإن كانت جناية فلا يقضى عليه بالقود، ولكن يقضى عليه في ماله إن كان له مال، أو على عاقلته، أو في بيت المال، حتى لا تهدر دماء المسلمين. والمسألة فيها تفاصيل كثيرة يرجع فيها إلى كتب الفروع.
والخلاصة: أن الممسوس مسّا مطبقا أو متقطعا إذا ارتكب جناية حال جنونه لم يقد منه، لأنه لا قصد له، فلا يتصور منه التعمد، ويتعلق الحكم بماله أو عاقلته. والله أعلم.