المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/أدب الضيافة
التاريخ 20/02/1426هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: ما حكم إجبار حراس الأمن على الوقوف لبعض أصحاب المناصب بالدوائر الحكومية؟ وجزاكم الله ألف خير، ورحم الله والديكما.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاء في الحديث عند أحمد (16830) وأبي داود (5229 والترمذي (2755) : "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرجلُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ". فالنهي منصب على رضا ومحبة من يقام أو يوقف له، وليس على القائم والواقف إذا كان يكره ذلك في نفسه.
كما أنه ليس على الآمر للحارس بالوقوف شيء إذا كان يراه إكرامًا وتقديرًا للزائر والعميل، حتى إنها أصبحت كالعادة المألوفة في كثير من المجتمعات، لا يستحضر فيه الحارس والبواب والآمر معنى العبادة والتقديس، وإنما قد يوجد عند بعض ضعاف النفوس من الكبراء والعسكريين من أصحاب المناصب والمقامات، وهؤلاء هم المعنيون بالحديث النبوي لا غير.
والخلاصة: لا شيء على الحارس والبواب ونحوهما إذا قاما أو وقفا لأحد، والأولى عدمه، وإن كان المرء مكرهًا أو مجبرًا فلا شيء عليه أصلًا. والحمد لله. وفق الله الجميع إلى كل خير.