المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته
التاريخ 09/08/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
السؤال: رجل يسكن هو وأخوه وزوج أخته بعمارة واحدة، وسكن معهم اثنان آخران، ومن بين هذين الساكنين الجديدين رجل طيب في سلوكه، محافظ على صلاة الجماعة، ولكن المشكلة تكمن في زوجته، حيث إنها-والعياذ بالله- سيئة السمعة، وعندما اكتشف هذا الرجل وضع هذه الزوجة قام بمراقبتها وذلك بسحب أسلاك من تلفونهم الخاص، واستمع إلى مكالماتها، المشبوهة وسجل عليها شريطين، السؤال بارك الله فيكم: ما حكم فعلته تلك؟ وماذا يفعل؟ خاصة أنه خائف-كما قال- على سمعته وأقاربه في هذه العمارة. جزاكم الله خيرًا ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فما قمت به من تسجيل صوتي لجارتك أمر محرَّم شرعًا؛ لما في عملك هذا من التجسس المنهي عنه، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا) [الحجرات: 12] ، وعن ابن عباس،
رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اسْتَمَعَ إلى حديثِ قومٍ، وهم له كارِهون أوْ يَفِرُّونَ مِنه، صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ يومَ القِيَامَةِ". رواه البخاري (7042) . خاصة أنه ليس من رجال الحسبة الموكول بهم حفظ الأعراض وغيرها، وكان الواجب عليك نصح المرأة المذكورة بالوسيلة المناسبة، كزيارة أهلك أو إحدى الداعيات لها لبيان خطأ ما تعمله وتحريمه، ولو فتحنا هذا الباب- أعني تجسس الناس بعضهم على بعض- لفسدت الدنيا ولحق الخراب كثيرًا من البيوت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن سَتَر مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يومَ القيامةِ". رواه البخاري (2442) ، ومسلم (2580) . وأخيرًا يجب عليك إتلاف تلك الأشرطة التي سجلتها، أو تسليمها للمرأة المذكورة بطريقة ما، دون إخبار أحد من أقاربها بمحتواها، لعلها بعد سماعها أن تراجع نفسها، فإن تحسنت حالها فالحمد لله، وإن لم تتحسن وخفتم تعدي ضررها إلى سكان العمارة أو الحي فلا بأس بإبلاغ رجال الحسبة؛ لمعالجة الحال وفق الضوابط الشرعية. وفقك الله تعالى- لكل خير. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.