المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ 14/10/1424هـ
السؤال
هل يجوز لمالك الدابة أن يسقط حملها طلبا لتلقيحها بفحل أطيب من الفحل الذي لقحت منه الدابة ابتداء بقصد تحسين النتاج؟ وهل يفرق بين ما إذا كان الحمل في بدايته وبعد التخلق؟ علماً أن إسقاط الحمل يكون بإبر طبية بلا ضرر على الدابة - بإذن الله -.
الجواب
بالنسبة لإسقاط الحمل في الحيوان لا يأخذ أحكام إسقاط الجنين بالنسبة للإنسان، لا من ناحية الحكم ولا من ناحية المدة التي يجوز فيها الإسقاط، فالحيوان خلقه الله - عز وجل- لمصلحة الإنسان وأباح له الانتفاع به، فإذا رأى الشخص وجهاً ما في تحقيق هذه المصلحة جاز له فعله، بشرط عدم تعذيب هذا الحيوان، وألا يكون القصد من ذلك هو العبث بهذا الحيوان، ولذا لم يذكر أحد من أهل العلم عدم جواز إسقاط أجنة الحيوانات، فالحكم هو الجواز، وإذا قيل بالجواز فلا ينظر في تحديد مدة الحمل، وهذا بشرط أن يكون القصد من هذا الفعل هو تحصيل مصلحة معتبرة.