المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق
التاريخ 14/4/1424هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: أفدنا جزاك الله خيراً، ما حكم دفع المال للمافيات الذين يحموننا، علماً بأنهم يستعملونها في شراء الخمر وشربه وليس لنا غنى عنهم. وما حكم انتماء المسلم للمافية ومشاركته في أعمالهم من غصب الأموال وإخراجها من الناس بطرق -تعتبر في قوانين روسيا- غير شرعية.
الجواب
دفع المال لمن يحميك أو يدفع عنك الأذى والظلم جائز سواء كان المدفوع له هذا المال - مسلماً أو كافراً، فإن الدخول مع الكفار في عقود إجارة أو معاوضة ونحوها جائز شرعاً، فقد استأجر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر الصديق - في الهجرة من مكة إلى المدينة- (عبد الله بن أريقط) ليدلهم على الطريق ويحميهم من عيون قريش، انظر ما رواه البخاري (2263) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها- ولا شيء على المسلم لو استعمل هذا الكافر أو الظالم كعضو (المافيا) المال في الحرام كالمخدرات ونحوها.
أما انتماء المسلم إلى منظمة (المافيا) أو عصاباتها فحرام لا يجوز، لأن في ذلك مشاركة في الظلم والتعدي على الناس وانتهاك حرماتهم وأكل أموالهم بغير حق، والله يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" [النساء: من الآية29] ، ويقول الله في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجلعته بينكم محرماً فلا تظالموا"، رواه مسلم (2577) ، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه- وفي الحديث الصحيح عن
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه". رواه الترمذي (2416-2417) وغيره.