المجيب بندر بن محمد الرباح
عضو الدعوة والإرشاد بالقصيم
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 15/6/1425هـ
السؤال
نحن أربعة إخوة ذكور متزوجون، وبنت متزوجة, نعيش نحن الذكور في بيتٍ عبارة عن أربعة طوابق، بنى والدنا منه طابقين بخالص ماله, أعيش أنا الآن ومعي أمي في أحد الطابقين اللذين بناهما أبي بخالص ماله، وأخي الأكبر في الطابق الآخر, والطابقان الآخران بناهما اثنان من إخوتي بمساعدة من والدنا قبل وفاته, كل له طابق منفصل به, ولما توفي والدي حاولنا تقسيم ما تركه كما فرض الله. والسؤال: ما حق أختنا في هذا المنزل والوضع كما سبق بيانه؟ مع العلم بأنه يصعب أن نبني لها طابقًا معنا نخصصه لها في المنزل.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نصيب أختكم (بنت الميت) مثل نصف نصيب الواحد منكم، وليس ذلك من العِمارة فقط بل من جميع ما خلفه والدكم من عقار وغيره، بعد أن يعطى أصحاب الفروض حقهم إن وجد أحد منهم من أب أو أم أو زوجة، ثم يقسم الباقي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما ما كان لوالدكم من عقار وأردتم قسمته وهو لا يقبل الانقسام عليكم، فإنكم تقومونه بقيمته، ثم يشتريه أحدكم، فإن حصل خصومة فتحل عن طريق المحكمة الشرعية، وإذا لم يرغب أحد منكم في شرائه فيباع في السوق، وتقسم قيمته على الورثة كما سبق، ولا يجب على الورثة أن يبنوا لأحد منهم، ولا يكلفون ذلك، بل الواجب قسمته بينهم كما ذكرنا.
ولكن يبقى النظر في المال الذي دفعه والدكم إلى اثنين منكم، هل هو قرض أو مساعدة، وكذلك ينظر في الطابقين للإخوة إن كانا لهما وليس لوالدهما فيهما نصيب، فيجب النظر في أصل الأرض هل هي للأب وحده فتكون جميعها من الميراث، فحينئذ يجب أن يدفع الأخوان جزءاً من قيمة الأرض بمقدار نسبة ملكهما من هذا العقار، ولذلك فإن الأحسن لكم مراجعة المحكمة؛ حتى تستطيع النظر في أصل الأرض، وكذلك في حقيقة المال الذي دفعه والدكم لاثنين من أبنائه، وإن لم تستطيعوا مراجعة المحكمة الشرعية فتبينون الأمر كاملاً لأحد طلاب العلم القريبين منكم، أو تبينوه لنا. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.