الاختصاصات في التركة

المجيب محمد بن عبد المحسن المطلق

مدرس العلوم الإسلامية بثانوية صقلية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ 20/12/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فسؤالي يتعلق بمادة علوم الفرائض والمواريث، من المعروف أن علم موضوع علم الفرائض هو تركة الميت، والتركة هي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث منها، والاختصاصات هي ما يجوز امتلاكه، ولا يجوز بيعه، ومن الأمثلة على الاختصاصات السرجي، والسرجي معناه الروث، والروث يباع ويشترى، فكيف يكون من الاختصاصات التي تمتلك ولا تباع، ونرجو منكم التكرم بطرح بعض الأمثلة على الاختصاصات، وشرح معنى الكلمة. وجزاكم الله خيراً، وجعله في موازين أعمالكم، وشكرا ً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد

فإن مقصودهم بالاختصاص: هو ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، كالكلب فإنه يقتنى للصيد وللزرع وللحراسة وللرعي، كما دل الدليل على ذلك، لكن لا يجوز بيعه، فتملكه فيما ورد الانتفاع به جائز، لكن لا يجوز بيعه للحديث الصحيح: " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب" رواه البخاري (2237) ومسلم (1567) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، فكلب الزرع يورث لكن لا يباع، ومثل الكلب السرجين النجس فإنه ينتفع به لكن لا يباع عند من يرى تحريم بيعه.

والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015