أما الفقرة الثالثة والرابعة من السؤال والتي تضمنت السؤال عن حكم اشتراط الزوج على زوجته بقاءه معها مدة معينة في السنة فقط أو غير ذلك فلا أرى في ذلك حرجاً إن وافقت المرأة على هذا الشرط، لأنها رضيت بإسقاط حقها، والرضا يرفع الظلم، وقد ثبت في البخاري (5212) ، ومسلم (1463) من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن سودة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهبت يومها لعائشة - رضي الله عنها - وعند أبي داود (2135) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على أنها فعلت ذلك عندما شعرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سيطلقها، والعكس أخي السائل صحيح، فللمرأة أيضاً أن تشترط ما شاءت من الشروط على الخاطب، مع ملاحظة ألا تتضمن هذه الشروط على الخاطب فعل محرم أو ترك واجب أو مناقضة أصل عقد الزوجية، كاشتراط الرجل أو المرأة عدم الجماع ونحوه.