المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 07/01/1426هـ
السؤال
هل يجوز للمرأة لبس الشعر المستعار (الباروكة) عند الجماع لزوجها للتزين له؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يظهر جواز لبس هذا الشعر المستعار (الباروكة) ، على أي حال للتزين للزوج أو لغير ذلك؛ لعموم الأحاديث في النهي عن وصل الشعر، ومنها ما جاء في البخاري (5941) ، ومسلم (2122) ، عن أسماء -رضي الله عنها-قالت: (سألت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمرّق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: "لعن الله الواصلة والموصولة". والله أعلم.