المجيب د. سليمان بن صالح الغيث
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 15/6/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم أنا لدي ذهب وعليه رسوم مثل وجه امرأة وأسد وأشياء من هذا القبيل، فهل يجوز لي لبسه أم لا؟ وجزاكم عني الله كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
ما ذكرته السائلة من وجود رسوم على ذهب لديها مثل وجه امرأة أو أسد فهذا الذهب لا يجوز لبسه ولا اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه، حيث إنه داخل في باب التصوير، وقد شدد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب فقد روى البخاري (5347) من حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: "لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الواشمة ... ولعن المصورين" وقال -صلى الله عليه وسلم-: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله" كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي رواه البخاري (5954) ، ومسلم (2107) ، ومعنى يضاهئون: أي يشابهون. كما ورد أن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم ... الخ، ما ورد من الوعيد الشديد للمصورين والمصورات والذي أنصح به السائل وأرشدها إليه هو ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لأبي الهياج الأسدي - رحمه الله - حيث قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم (969) .
فعلى السائلة الكريمة وفقنا الله وإياها لكل خير أن تذهب لصائغ ليطمس هذه الرسوم التي في تلك القطع التي لديها، وعليها أن تتقي الله ولا تشتر مثل هذه القطع التي عليها صور، فقد ورد في الحديث: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" رواه البخاري (3225) ، ومسلم (2106) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.