المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 05/08/1425هـ
السؤال
هل يجب على الرجل المتزوج من زوجتين أن يسكن كل واحدة في بيت منفصل، وقد وافقتا في البداية على السكنى مجتمعتين؟ وهل بجزئ عن البيت جناح منفصل في نفس المنزل (أي حجرة وحمام وصالة؟) منفصلتين تماماً، وإذا أصرَّت الأولى أو الثانية على بيت منفصل تماماً ولم أستطع ذلك، هل أكون ظالماً لها؟. وهل يجوز لي طلاق من تطلب مني ذلك؛ لكوني غير مقتدر ولكونهما وافقتا على السكنى مجتمعتين في منزل واحد مشترك، فضلاً عن كون الثانية في جناح منفصل تماماً عن الأولى، ولكن مدخلها ومخرجها عن طريق صالة الزوجة الأولى، وأنا الآن معتزلهما، أرشدوني مأجورين.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وبعد:
أخي الكريم: إذا ثبت أن الزوجتين قد وافقتا على السكنى في بيت واحد، كل واحدة منهما في حجرة منفصلة، فليس على الزوج أن يسكنهما في بيت مستقل، وليس لهن الرجوع عن ذلك إلا إذا ثبت أن هناك ضرراً عليهما من غير الزوج، لكن الأفضل - لوجود الغيرة بينهما- أن يكون لكل واحدة منهما دار مستقلة.
أما ما ذكرت من وجود جناح منفصل لكل واحدة منهما فهذا كاف، ولا يحق لهما المطالبة بأكثر من ذلك، ولا تكون ظالماً لهما بهذا المسكن - إن شاء الله تعالى-.
أما الطلاق فلا تفكر فيه ما دام الحل موجوداً، والأمر سهل، وعليك أن تكون حكيماً في الكلام معهما، فقد تسمع المرأة من غيرها ما يثيرها، ولكن كلمة ود منك تبدِّد ما تسمعه، فعليك أن تكلم كلاً منهما على حدة بكلام لطيف رقيق، ولا تعتزلهما في المجلس؛ بل عليك أن تكون معهما في سرائهما وضرائهما، المهم ألا يستولي عليك الغضب، والنبي - صلى الله عليه وسلم- عاش مع تسع نساء باللطف والحنو. والله أعلم.