المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 26/3/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
مشكلتي بدأت عندما تزوجت بإنسان يحب المال أكثر من عائلته! فقد سافر بعد زواجنا بعشر سنوات إلى بلد عربي، وتركنا أنا والأولاد خمس سنوات، وكان عمري 33 سنة، وبعد أن التقينا معه واستقرينا أربع سنوات جاءت الهجرة إلى كندا، وقبل أن نقدم على الهجرة قال لي بأنه سيبقى معنا في كندا، ولكن الذي حصل أنه رجع إلى البلد العربي الذي كنا نعيش فيه بحجة أن العمل في كندا قليل، وفي السفرة الأولى وعدني بأنه سيرسل بطلبنا ولم يرسل إلا بعد خمس سنوات، وهذه المرة يقول سآتي بعد أشهر ولن أطوِّل الغيبة، ماذا أفعل؟ هل أتركه يخطط حياتنا بهذه الطريقة أم أضع له حداً لهذه التصرفات؟ وخصوصاً أنه لدينا ثلاثة أولاد في عمر المراهقة ويحتاجون إلى أب يكون قريباً منهم، وكذلك أنا محتاجة له، وحسب الشرع لا يجوز ترك المرأة أكثر من ثلاثة أشهر. أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد اشتمل هذا السؤال على عدة نقاط:
الأول: حكم الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة فيها:
والجواب: الأصل أنه لا يجوز للمسلم السفر والإقامة في غير بلاد المسلمين من غير حاجة وضرورة، وقد ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- أنه لا يجوز السفر إلى بلاد غير المسلمين إلا بشروط:
1- أن يكون عند المسافر علم يدفع به الشبهات.
2- أن يكون عنده ورع يدفع به الشهوات.
3- الحاجة إلى ذلك.
وما ذكرته الأخت السائلة من أنهم هاجروا إلى بلد غير مسلم، فهذا لا يسمى هجرة شرعية، فالهجرة الشرعية هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لا العكس.
هذا هو الأصل، ولكن نظراً إلى أن جملة من المسلمين لا يستطيعون إظهار شعائر دينهم في بلادهم بسبب كثرة المضايقات من حكوماتهم، بل بعض الدول تحاكم وتعاقب من يظهر شيئاً من ذلك، فإن كان الحال كذلك ولم يجد هذا المسلم بلداً إسلامياً يقيم فيه بعد بذل وسعه وطاقته فأرجو ألا حرج عليه في السفر إلى بعض بلاد غير المسلمين ممن تسمح أنظمتهم للمسلمين بإظهار شعائر الدين وأداء الواجبات الشرعية من غير مضايقة، وعلى أن يحرص عند ذهابه إليها على الإقامة بين جالية إسلامية تعينه على الطاعة وتنهاه عن المعصية، ومتى ما تحسنت الأمور في بلده أو وجد بلداً إسلامياً يسمح له بالإقامة فيه وجب عليه السفر إليه؛ لأن الإقامة في بلاد الكفر مشروطة بالحاجة ومتى زالت وجبت عليه الهجرة منها، أما إن كان المسلم لا يستطيع إظهار شعائر دينه لا في بلده، ولم يجد إلا بلداً غير مسلم لا تسمح قوانينه للمسلمين بإظهار شعائر دينهم فهنا تستوي الكفتان ويبقى الترجيح في ذلك بين ما سيترتب عليه وعلى أهله من مفاسد قد تكون في بلاد الكفر أكثر منها في بلاد المسلمين، فبقاؤه على هذه الحال في بلاد المسلمين خير له من سفره إلى بلاد غير المسلمين.
المسألة الثانية: وهي غيبة الزوج عن زوجته وأولاده: