المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/أحكام المولود
التاريخ 18/04/1425هـ
السؤال
ما حكم التسمية بـ (دانيال) موافقة لرغبة الزوجة النصرانية.
الجواب
لا بأس بتسمية المولود بالأسماء الجائزة والمشروعة، وإن كان فيه موافقته لرغبة الزوجة الكتابية (كالنصرانية) ، فإن موافقة الزوجة في رغبتها لأمر مباح أو مشروع ليس من التشبه في شيء، فإن النصارى بل واليهود يسمون بأسماء الأنبياء كإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويوسف، وبأسماء أبناء يعقوب كبنيامين، ويهوذا، وغير ذلك. والله أعلم.