المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 24/11/1423هـ
السؤال
هل للمرأة أجر بسبب رضاعتها لأطفالها؟ وما حكم عدم التطبيق؟
الجواب
نعم للمرأة أجر بإرضاعها أطفالها، وإذا لم ترضعهم فلا إثم عليها إلاّ إن كانوا مضطرين لذلك وحرمتهم فإنها تأثم لحاجتهم إلى ذلك.