المجيب د. يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 05/09/1426هـ
السؤال
لي طفلة من زوجتي المطلقة عمرها أربع سنوات، واتفقت مع أمها أن أعطيها مبلغاً معيناً نفقة شهرية، بالإضافة للملابس والعلاج واللعب والهدايا، ورفعت المبلغ بدون طلب أمها، وتطلب أمها ثلاثة أضعاف المبلغ المتفق عليه، وقامت برفع شكوى ضدي، فهل تستحق ابنتي زيادة النفقة بهذه الصورة؟ علماً أن أمها ترفض إدخالها المدرسة التي اخترتها لها، وهي مدرسة ممتازة، وتصمم على مَدرسة أخرى، وترفض أن أقوم برؤية ابنتي طيلة فترة إجازتي في بلدي، حيث أعمل بالخارج؛ وذلك بحجة أنني سأقوم باختطافها خارج بلدي، وتقوم بتحريض البنت على كراهيتي وكراهية أسرتي، فهل أنا آثم عن عدم سدادي سوى المبلغ المتفق عليه بخزينة المحكمة؟ وهل يلزمني أن أقوم بإعطاء أم البنت كل طلباتها بالرغم من الاتفاق المسبق؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وصحبه، وبعد:
فمن المقرر شرعاً أن الأب ينفق على أولاده بالمعروف حتى يستغنوا ويرشدوا.
فالنفقة مرد تحديدها إلى الكفاية وما تعارف عليه الناس، حسب يسار الأب وإعساره: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" [الطلاق: 7] .
هذا عند الاتفاق، أما عند الاختلاف فمرد التحديد إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم والمعرفة.
وعلى ذلك، فبخصوص حالتك. فالنفقة حسب الكفاية والمتعارف عليه هناك، والظاهر لنا أن ما اتفقتم عليه كاف وجيد، وإن زدت فمن فضلك، وليس أمر تحديدها يخضع للأم.
كما أنه من حقك رؤية ابنتك وزيارتها، وليس للأم ولا لغيرها منعك فهذا من حقك الشرعي.
وهكذا القوامة، ونظر مصلحة البنت وتزويجها كل ذلك راجع إليك وليس للأم، بما في ذلك اختيار المدرسة المناسبة لها وما يلحق بذلك.
لكن ننصحك بروح التفاهم والإقناع والأسلوب الحسن، والله أعلم.