المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 22/08/1425هـ
السؤال
هل ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة حكم أو موضوع بخصوص رعاية الأطفال بعد طلاق الزوجين والانفصال؟ وهل تكون من حق الأب أو الأم؟ وجزى الله خيرًا من اجتهد وبحث في هذا الموضوع.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقد جعل الشارع الحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". أخرجه أبو داود (2276) . فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، لكن إن رضي زوجها الثاني بحضانتها لأولادها فلا تسقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن غالب العمل على خلافه، ثم بعد سن الحضانة يخير الغلام تخيير مصلحة بين والديه، وأما البنت ففيها خلاف قوي، وعلى كل حال فالمراعى في الحضانة والرعاية للأطفال هو الأصلح في كل حال، وهذا راجع إلى نظر القاضي. وصلى الله على نبينا محمد.