المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 15/1/1425هـ
السؤال
زوجي عنده ولدان من زوجة سابقة. كانا يعيشان معنا حتى فترة قريبة حيث قامت أمهما باختطافهما والهرب بهما. وهي ترفض حكم المحكمة التي قضت بحضانة زوجي للأولاد. والمحاكم عندنا تعمل وفق الدين النصراني.
وهذه المرأة رفعت قضية علينا للنفقة على الأطفال مع أنها تتحدى قرار المحكمة في هذا الشأن. والمبلغ الذي تطلبه للأطفال فوق طاقتنا. لكن المحكمة ترى الأمور بطريقة مختلفة وسيجبرون زوجي على العمل في وظيفة ثانية للإنفاق على الأولاد. علماً بأن الولدين بالغين. هل لكم أن تقدموا توجيهاً لنا بهذا الخصوص. وهل يحرم على المرأة هذا المال الذي تطالب به؟ وهل يوجد سورة في القرآن يقرأها الشخص لينفرج ضيقه وهمه؟.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فأما الأولاد (أو الأبناء بمعنى أدق) إذا كانوا بالغين راشدين فإنه لا حضانة لأحد عليهم، ولهم الخيار في الإقامة عند من شاءوا من الأبوين، ولهم الانفراد بأنفسهم إذا شاءوا لاستغنائهم عنهما، كما صرح بذلك ابن قدامة في المغني (11/414) ، وغيره من العلماء، ولكن لا يجوز أن يقطعوا برهم بهما، وإذا احتاج أحدهما إلى الخدمة والرعاية فإنه يجب عليهم القيام بذلك قدر الاستطاعة؛ لوجوب برهما بمقتضى النصوص الشرعية الصريحة في هذا الشأن.
أما بالنسبة للإنفاق على الأولاد البالغين، فإنه يجب على الأب إذا كان موسراً (لديه ما ينفق عليهم) ، وكانوا محتاجين للنفقة؛ لعموم قوله -تعالى-: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة: 223] .
وأما إذا كان الأب معسراً، أو ليس لديه ما ينفق عليهم، فإنه لا تلزمه نفقتهم شرعاً، لا سيما وأن والدة الولدين قد انتزعتهم من منزل والدهما الذي كان مسكناً لهما، وكانا يشتركان فيه مع والدهم في المأكل والمشرب.
وعلى هذا فلا يجوز للوالدة أن تطالب الوالد بالنفقة والحالة هذه، وإلزام المحكمة للوالد بالعمل في وظيفة أخرى لينفق على أولاده هو ضريبة من ضرائب الإقامة في بلاد الكفر، فنسأل الله -تعالى- أن يعينكم على ما أنتم فيه.
وأوصيكم بحل هذه المشكلة عن طريق الصلح وإدخال طرف ثالث للتوفيق بين الزوج وأم أولاده، لأن هذا الصلح يقلل من حجم الخسائر المادية والمعنوية بين الطرفين.