المجيب ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 15/6/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا جزاكم الله خيراً عن النفقة والسكنى للمرأة، هل هي من الحقوق الخاصة بها التي تستطيع أن تسقطها، أم هي ثابتة لها لا تسقط بإسقاطها؟ وهل يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة بشرط أن لا نفقة لها ولا سكني؟ لأنه تكثر في روسيا نساء يردن الزواج ولا يجدن من يتزوج بهن، وهن راغبات في الزواج وراضيات بإسقاط النفقة والسكن، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.
الجواب
السكن والنفقة والمبيت والمهر من حقوق المرأة الخاصة التي لها أن تسقطها أو تسقط بعضها ولا حرج في ذلك.
قال الله عز وجل عن المهر: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً"
[النساء:4] وقد أسقطت أم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - حقها في المبيت ووهبته لعائشة - رضي الله عنها - انظر ما رواه البخاري (5212) ، ومسلم
(2445) من حديث عائشة -رضي الله عنها- ومثله السكن والنفقة.
إلا أن المرأة لها أن تعود فيما أسقطته، فلها مثلاً أن تطالب بالنفقة مستقبلاً بعد أن كانت قد أسقطتها، والله أعلم.