المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 15/6/1424هـ
السؤال
هل يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج مع النساء لحضور المناسبات والعزائم دون اختلاط بالرجال؟ وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.
الجواب
الحداد اجتناب الزينة وما يرغب فيها وفي النظر إليها من الطيب والتجمل والحناء والكحل، وعلى المرأة المعتدة في وفاة زوجها العدّة في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى تتم عدتها، لحديث فريعة بنت مالك - رضي الله عنها - وفيه: "أتاني نعي زوجي فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة ولم يدع نفقة وليس المسكن له، فلو تحولت لكان أرفق لي، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد دعاني، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه النسائي (3528) وأبو داود (2300) وابن ماجة (2031) ، والترمذي (1204) ولها - المعتدة - الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/436) عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات فجئن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن يا رسول الله: إنا نستوحش في الليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها" رواه أيضاً الشافعي في الأم
(5/235) وعبد الرزاق في مصنفه (12077) ، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى
(7/436) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان إلا في بيوتهما"، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (18862-18863) عن عمر - رضي الله عنه - أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تأتي أهلها بياض يومها" وكذا جاء عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه.