المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الخلع واللعان
التاريخ 05/08/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يشترط في الخلع أن يكون برضا الرجل أم ماذا؟ وهل إن تم هذا الخلع باتفاق الزوجين لسبب ما كأن لا يُحسَب بذلك على أنه طلقة, أو ليهرب الرجل من المهر كاملاً لو طلق هو امرأته فتُرجِع المرأة شيئاً من المال له، أو تتنازل عن بعض حقها من المهر؟ وهل يعتبر الخلع طلاقاً أم هو فسخٌ فلا يحتسب بذلك طلقةً؟ وهل يترتب على الخلع لكي يكون خلعاً أن يكون مقابل عِوَض أم لا يشترط ذلك؟ وجزاكم الله تعالى عني كل خير.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فالجواب أن من العلماء من يشترط رضا الزوج ومنهم من لا يراه، وألزم به الزوج، وقد ذكر ابن مفلح في (الفروع) أن بعض قضاة الحنابلة المقادسة ألزموا به، واختلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، والصحيح أن للقاضي الإلزام به إذا رأى ذلك مناسباً، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، والصحيح أن الخلع فسخ بأي لفظ كان ولو كان بلفظ الطلاق؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وقد سماه الله افتداء فلا يحسب من الطلاق، ولا بد في الخلع من أن تدفع المرأة عوضاً مالياً، أو تتنازل عن حق مالي أو ما في معناه، وللزوج أن يتنازل عن هذا العوض الواجب له بعد ثبوته في ذمة الزوجة وبعد حصول الخلع، وبالإمكان مراجعة كتاب (زاد المعاد) لابن القيم الجزء الخامس طبعة دار الرسالة.