المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/شروح حديثية
التاريخ 04/05/1425هـ
السؤال
أنا رجل قد كتبت كتابي على فتاة، هذه الفتاة أبوها في غاية الطمع، وشعاره في الحياة (الابن وماله لأبيه) ، وقد أخذ زوجتي قبل أن يوافق على خطبتي لها إلى أحد المصارف، وجعلها تأخذ ديناً ربوياً له هو.
وسؤالي هو: أليس من حق الزوج أن يعرف بكل تصرفات زوجته التي تريد أن تقدم عليها؟
ثانياً: أوليس حراماً أن يأخذ هذا الأب ابنته إلى البنك رغماً عنها وهي رافضة كل الرفض أخذ النقود من البنك، خصوصاًً وأن البنك ربوي؟
ثالثاً: هل الحديث: "الابن وماله لأبيه" يجيز له أن يأخذ منها ما يشاء؟ وإن كانت الإجابة بنعم، فأنا لا أوافقكم، خصوصاً بأن المال الذي ستأخذه زوجتي هو مال ليس لها؛ لأنها لم تستحقه بعد، وإنما هو عبارة عن مال مستقبلي لم تجنه، والله وحده يعلم هل ستعيش هي أو أي شخص آخر حتى تستحقه أم لا.
رابعاً: هل رغبة الأب في الذهاب إلى الحج تجيز له ما يقدم على فعله؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بخصوص حكم تملك الأب من مال ولده، فقد اختلف العلماء في ذلك، قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى-: (وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين أحدهما ألا يجحف بالابن ولا يضربه، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.
الثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر؛ نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى، وقد روي أن مسروقاً زوج ابنته بصداق عشرة آلاف، فأخذها وأنفقها في سبيل الله، وقال للزوج جهز امرأتك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: (ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا") رواه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
وروي عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين" رواه سعيد في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى (10/319) وهذا نص.
وروي أن النبي -صلى الله عليه سولم- قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه" رواه الدارقطني في سننه (2522) ، وأحمد (20172) ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه لأنه تعلقت به حاجته، ولنا ما روت عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" أخرجه النسائي (4450) ، وأبو داود (3528) ، وابن ماجة (2290) الترمذي (1358) ، وقال: حديث حسن.