المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة
التاريخ 20/08/1425هـ
السؤال
عندي مشكلة، لا أدري كم مرة طلقت زوجتي الثانية: في شهر يناير (1) الماضي كتبت لها رسالة بالبريد الإلكتروني، قلت لها فيها أن تنساني. وقلت لها: (لا تتصلي بي بعد ذلك) . وأعتقد أنني قد طلقتها. ثم أرجعتها، وفي بداية شهر مارس (3) أخبرت زوجتي الأولى أنني سوف أطلق الثانية قائلا لها "في نظري نحن (أنا والزوجة الثانية) غير متزوجين منذ الآن". لكنني لم أرغب أن أخبرها بذلك، لأنها كانت على وشك الدخول في الإسلام، ثم في شهر أبريل (4) أخبرتها بالهاتف أنني طلقتها.
الآن لم أعرف كم عدد الطلقات التي قمت بها. ولم أرها منذ شهر فبراير (2) لأنها تعيش في بلد آخر. لكننا نتكلم معًا على الهاتف.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: إذا شك المرء في عدد الطلاق بنى على اليقين، نص عليه الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي،؛ لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك، وعليه فإنه تبقى أحكامه أحكام المطلق دون الثلاث، فيجوز له مراجعة زوجته، فمن تيقن واحدة وشك في الثانية فهي واحدة، ومن تيقَّن اثنتين وشك في الثالثة فهي اثنتان.
ثانياً: أن من طلق زوجته طاهرة من غير جماع، أو حاملاً وقع طلاقه، وما لا فلا، يعني من طلق وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فلا يقع طلاقه، كما اختاره شيخ الإسلام ابن يتمية، والأدلة على ذلك واضحة من الكتاب والسنة.
ثالثاً: أن إخبار المرء لغيره بأنه طلق زوجته مجرد إخبار بما حصل ولو كاذباً غير منشئ للطلاق، وغير مريد لإيقاعه، - إخباره هكذا- لا يقع به الطلاق، وقد صرح بذلك غير واحد من العلماء المحققين. والله أعلم.