المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة
التاريخ 13/3/1425هـ
السؤال
هل المطلقة غير المدخول بها تحتاج إلى عدة أم لا؟ هذا إذا كان الزوجان قد اختليا لكن لم يحدث بينهما شيء، وما الدليل إذا كانت الإجابة بنعم؟ ونحن نعلم أن الآية صريحة في هذا: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" [الأحزاب:49] ، فما هو الصحيح؟ أفيدونا نفع الله بعلمكم هذه الأمة.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من طلق زوجته بعد أن خلا بها فإن عليها العدة ووجب لها المهر كاملاً، وذهب الشافعي إلى أنه لا عدة عليها إلا بالجماع، قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى-: (في هذه المسألة ثلاثة فصول أحدها أن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها، وإن لم يمسها ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر -رضي الله عنهم-، وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوليه وقال الشافعي في الجديد: لا عدة عليها لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" [الأحزاب: 49] ، وهذا نص؛ ولأنها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل بها، ولنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم-، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- أن من أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الأثرم أيضاً عن الأحنف عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - وعن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما- وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعاً، وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك وقد ذكرناه في كتاب الصداق ولأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة، والآية مخصوصة بما ذكرناه ولا يصح القياس على من لم يخل بها لأنه لم يوجد منها التمكين، ا. هـ، المغني (8/80) ، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/519) ، ومصنف عبد الرزاق (6/288) ، أحكام القرآن للشافعي (1/251) ، اختلاف الحديث (1/284) ، الأم (5/215) بدائع الصنائع (2/291) (3/192) تفسير القرطبي (3/205) منار السبيل (2/250) تفسير ابن جرير (22/19) ، زاد المسير (6/402) ، عمدة الفقه (111) ، والكافي (3/206) ، فعلى الأخ السائل الرجوع لما ذكرناه من المراجع إن أحب التوسع في معرفة أقوال العلماء فيما ذكرناه.
والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.