المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة
التاريخ 9/6/1425هـ
السؤال
هل يجب على الرجل الذي يريد أن يتزوج من ثانية أن يسكنها في بيت منفصل؟ وهل بجزئ عن البيت جناح منفصل في نفس المنزل (أي حجرة وحمام وصالة؟) وإذا أصرَّت الأولى على بيت منفصل تماماً ولم أستطع ذلك، هل أكون ظالماً لها إن طلقتها؟.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد نص العلماء على أنه يحرم أن يجمع الزوج بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما؛ لأن عليهما ضرراً في ذلك، والضرر يزال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد (1/313) ، وابن ماجة (2341) ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-، وللحديث طرق أخرى، والحديث صححه الحاكم (2/57) ، وحسنه ابن الصلاح كما في خلاصة البدر المنير (2/438) ، ولأن اجتماعهما يثير العداوة والغيرة وينشر الخصومة والمقاتلة فإن رضيتا جاز؛ لأن الحق لهما، فلهما حق المسامحة بتركه. انظر: (المبدع7/201) ، و (الروض المربع 549) ، ويجب على الزوج أن يُسكن زوجته في بيت صالح لمثلها، وما ذكرته في سؤالك فإن كانت المرافق مشتركة كالمطبخ والحمام وغيرهما فيحرم إلا برضاهما، أما إن أصرت الزوجة الأولى على بيت مستقل وجب عليك تأمينه لها، وغير المستطيع الأولى له ألا يتزوج ثانية حتى يستطيع تأمين سكن لكل واحدة منهما مع النفقة وغيرهما من مستلزمات العشرة بالمعروف، ولا أنصحك بتطليق زوجتك الأولى لعدم وجود ما يسوغ طلاقها، كما أنك لا تعلم هل توفَّق في زواجك الثاني أم لا. والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.