طلاق السكران

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /طلاق الغضبان والسكران والمكره

التاريخ 9/6/1425هـ

السؤال

بسم الله.

السلام عليكم.

ابتليت برجل يشرب الخمر ولا يصلي، صبرت ولم يتغير، ولدينا أربعة أولاد، ليس لي في هذه الدنيا بعد الله سوى أولادي، لا أريد لهم الشتات، هذا الرجل طلقني منذ ثمان سنوات طلقة واحدة، واسترجعني، وبعد فترة حلف يميناً بألَّا يأكل من وليمة أقامها أحد الأقارب، ولم يأكل منها، وفي الغد تم تسخين باقي الطعام وأكل منه، وهو يعلم أنه نفس الطعام الذي حلف عليه وهو لا يقصد الطلاق، ولكن منع هذا الرجل من أن يكلف نفسه ثمن الخروف، ومنذ فترة كان سكران، وقال في غضب شديد: أنتِ طالق، وندم فوراً، وسألنا عن كفارة اليمين، فقالوا: إطعام، وأطعمنا، وسألت عن طلقة السكران، وقال لي شيخ: لا تحسب طلقة، وبعد فترة أخذ يحلف ويعلق الطلاق بأمور كثيرة يريد منعي من أن أعمل بها مثل (علي الطلاق ألا تذهبي إلى الدوام) ، وغيره، ولا أفعل ما حلف عليه، لكن كان يحلف كثيراً ولم أعد أحصي عددهم ولا مدى التزامي؛ لأنه يحلف على أشياء ضرورية، ومرات إذا حلف يتراجع وهو لا يقصد الطلاق، ولكن منعي من عمل هذا الأمر.

قبل يومين سافر سفراته المعهودة، وغضبت، وحصل خصام، وأردت أن أعطيه درساً، وقلت له لن أغفر لك حتى تصلي أو تطلقني، فغضبت غضباً شديداً، وقال: أنتِ طالق، وبعد ساعات أنكر، وقال: لم أقل أنت طالق، بل قلت ما أنت طالق حتى تخافي، وكنت في العادة الشهرية.

سؤالي: هذه الطلقة الأخيرة هل تعتبر طلقة إذا كان مصراً أنه لم يلفظها أنت طالق، وأنا غير متأكدة مما قال، وهل طلاق السكران يحسب طلقة؟ وهل طلقاته المعلقة تحسب؟ وكم بقي لي؟ أفيدوني هل أنا على ذمته أم لا؟. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فالجواب: أنه وقبل كل شيء لا يجوز لك البقاء معه، إذا كان لا يصلي أبداً بالكلية لا مع الجماعة، ولا لوحده في البيت، أو في أي مكان آخر؛ لأنه بتركه الصلاة يكفر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الترمذي (2621) ، والنسائي (463) ، وابن ماجة (1079) عن بريدة بن الحصيب-رضي الله عنه-، وبهذا يكون الزواج بينكما منفسخاً، ولا يحل لكما الاستمتاع ببعض، ويجب عليك في هذه الحال أن تذهبي إلى أهلك أو إلى أي مكان آخر آمن، وأن تحاولي التخلص منه بأي وسيلة مباحة، هذا إذا كان لا يصلي بالكلية، أما إذا كان يصلي أحياناً ويدع أحياناً أخرى فهذا لا يكفر على الصحيح، لكنه من أفسق الناس وعلى خطر عظيم. هذا أولاً.

أما ثانياً: فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع، وكذلك طلاق الغضبان لا يقع إذا لم يستطع منع نفسه من الطلاق، بأن غضب غضباً شديداً وهذا ثالثاً.

رابعاً: أن من حلف بالطلاق، أو علق طلاق زوجته على أمر يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فلا يقع طلاقه وإن كثر ذلك، وإنما عليه كفارة يمين إذا حنث في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015