ومن تأمل الأدلة وجمع بينها تبين له قوة هذا القول والله تعالى أعلم. انظر: المحلى (10/163) ، زاد المعاد (5/218) ، وبل الغمام للشوكاني (2/69) ، الروضة الندية (2/105) ، جلاء العينين (268) .

وأشير إلى أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، قال ابن عباس -رضي الله عنهما: (الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما الحلال: فأن يطلقها طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا) . رواه عبد الرزاق (6/307) ، والبيهقي (7/325) ، والدارقطني (4/5) . والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015