أما الأولاد الذين يكونون ثمرة العلاقة فإن كانت علاقة يعتقدها الشخص كافية عن النكاح فهم أولاده لا شك، وأما إن كان يعتبر علاقته زنا، أو كان مسلماً فإن الأولاد أولاد زنا، وولد الزنا ينتسب لأمه دون شك، وهل يصح انتسابه للزاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن المرأة إذا كانت لا تزني بغير هذا الزاني، ولا ترتكب الزنا مع غيره ولم يجامعها سواه، وهي غير متزوجة فإن للزاني أن يستلحقهم بنسبه، ويكونون أبناءً له، وهذا هو مذهب الحسن البصري وإسحاق وسليمان بن يسار، ومال إليه العلامة ابن القيم في زاد المعاد (5/425) ، ويشهد له ما في حديث جريج، لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي، متفق عليه عند البخاري (2482) ومسلم (2550) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة، سائلاً الله التوفيق للجميع.