المجيب د. عبد الله بن محمد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج الكافر والمرتد من المسلمة
التاريخ 22/7/1422
السؤال
تزوجت مسلمة من مسيحي (أمريكي) . فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن كثيراً من الناس أفتوا بكفرها، وهل إذا تابت ورجعت تُقبل توبتُها أم لا؟
الجواب
ج: هذا الزواج من المحرّمات؛ لأنه مخالف لقوله تعالى ((لا هن حلّ لهم ولا هم يحلُّون لهنّ)) أما كونه كفراً فليس بكفر. وإذا تابت وصدقت بتوبتها فإنه يُغفر لها إن شاء الله؛ لقول الله تعالى: ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً..)) وقوله: ((إنّ الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك)) فقد استثنى الله الشرك.