المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/نكاح الكتابيات
التاريخ 29/05/1426هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ، رجل كان يدرس في بلد أجنبي، فتزوج هنالك بزوجة ليس لها دين
(ملحدة) وأنجب منها بنتاً عمرها الآن 12 سنة، فنرجو توضيح حكم هذا الزواج.
الجواب
زواج المسلم لا يصح إلا من المسلمة أو الكتابية، إذا توفرت الشروط، أما زواج الملحدة أو المرتدة أو الوثنية أو الهندوسية فهذا كله محرم ولا يجوز، وذلك لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: 221] . وقوله أيضاً: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [الممتحنة: 10] . وحكي الإجماع على ذلك.
وحال هذا الرجل الذي تزوج ملحدة لا يخلو من أمرين، الأمر الأول: أن يكون عالماً بالتحريم، فنكاحه في حكم الزنا، وهذا الولد الذي ولد له لا ينسب إليه، ولا يكون ابناً له إلى آخره، وإنما يكون حكمه حكم ولد الزنا.
والأمر الثاني: أن يكون جاهلاً بالتحريم، فهذا يكون من وطء الشبهة، ويلحق الولد به؛ فإن وطأ الشبهة يلتحق به الولد عند العلماء -رحمهم الله-.