هل من العضل الامتناع من تزويج البنات من غير القبيلة؟

المجيب سالم بن ناصر الراكان

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح

التاريخ 21/10/1426هـ

السؤال

ما حكم تزويج الآباء لبناتهم من نفس القبيلة، ورفضهم دون أي سبب لأي شاب من خارج القبيلة؟ علماً أنه قد تقدم لي أكثر من شخص من خارج القبيلة.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فلا يجوز للآباء -وغيرهم من الأولياء- عضل بناتهم ومولياتهم ورد الخطاب الأكفاء لأعراف قبلية مناهضة للشرع؛ لأن البنت أمانة عند وليها، وهو مسؤول عنها عند الله -عز وجل- فعليه تقوى الله -سبحانه- واتباع السنة في تزويج الخاطب الكفء، سواء كان من نفس القبلية أو من خارجها، كما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". أخرجه الترمذي (1084) ، وابن ماجه (1967) ، والحاكم (2742) . والعلم عند الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015